السيد حسن الطباطبائي

319

كتاب الحج

وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ( 1 ) ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ( 2 ) ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الإحرام ح 1 .